الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

141

أنوار الفقاهة ( كتاب الحدود والتعزيرات )

شرائط الإقرار المسألة 2 - لا بد ان يكون الاقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي . ولا بد من تكراره أربعا . وهل يعتبر ان يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفى الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت ، والأحوط اعتبار أربعة مجالس . ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد والظاهر أن للحاكم تعزيره . ويستوي في كل ما ذكر الرجل والمرأة . وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق . ولو احتاجت إلى الترجمان يكفى فيه شاهدان عادلان . أقول : في هذه المسألة فروع سبعة . أولها : اعتبار الصراحة أو الظهور العرفي في المطلب ، وهو من القضايا التي قياساتها معها ، فان الاقرار إذا لم يكن صريحا ولا ظاهرا خرج عن عنوان الاقرار ولم يصدق عليه ذلك . هذا مضافا إلى دخوله في مصداق الشبهة التي تدرأ الحدود معها . ولعل هذا هو السر في عدم تعرض كثير من الأكابر له في المقام . هذا ولكن صرح في كشف اللثام بهذا الشرط وقال : « ويشترط في الاقرار ان